عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
حوار في الاعتكاف
54737 مشاهدة
الاعتكاف في غير رمضان


س 30: ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتكف في غير رمضان ؟
جـ 30: نعم ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- اعتكف العشر الأول من شوال لما عزم على الاعتكاف وضرب له خباء ثم إن نساءه ضربن لهن أخبية فلما صلى الصبح ورأى أربعة أخبية علم أنه من باب المنافسة فترك الاعتكاف في رمضان ثم اعتكف عشرا من شوال متفق عليه عن عائشة وذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحب المداومة على العمل الصالح فلما ترك الاعتكاف في رمضان أحب أن لا يفوته في ذلك العام فتدارك ذلك في شوال، وهو دليل على أن الاعتكاف لا يختص برمضان لأن فيه التفرغ للعبادة وهو جائز في جميع الأوقات وقد قال الله تعالى: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ فكما أن الطواف يصح في كل زمان فكذا الاعتكاف الذي جمع معه في هذه الآية، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فقال: أوف بنذرك ولم يحدد له وقتا من السنة للوفاء بهذا النذر فدل على جواز ذلك مطلقا.